الحر العاملي

172

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 49 ] سئل الصادق عليه السلام عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة ، فأرضعت ذكرانا وإناثا ، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال : لا . 9 - العلم ببلوغ الرضاع الحدّ الذي يحرم ، فلو جهل لم يحرم ، وإن علم بالرضاع . [ 50 ] قال رجل للصادق عليه السلام : إنّ ابني وابنة أخي في حجري ، فأردت أن أزوّجها إيّاه ، فقال بعض أهلي : إنّا قد أرضعناهما ، فقال : كم ؟ قال : ما أدري ، قال : فزوّجه . 10 - كمال الرضعات فلو نقصت رضعة أو جزء من رضعة لم ينشر الحرمة لما مرّ . 11 - أن يباشر الطفل الرضاع بنفسه ، ويترك الرضاع بعد أن يروي بنفسه من غير إكراه ولا منع لما مرّ . 12 - أن يثبت الرضاع بالبيّنة لا مجرّد دعوى المرضعة ، وتقبّل إنكارها ولو بعد الإقرار . [ 51 ] سئل الصادق عليه السلام عن امرأة تزعم أنّها أرضعت غلاما وجارية ، قال : يعلم ذلك غيرها ؟ قال : لا ، قال : لا تصدّق إذا لم يكن غيرها . [ 52 ] وسئل عليه السلام عن امرأة تزعم أنّها أرضعت المرأة والغلام ، ثمّ تنكر بعد ذلك ، قال : تصدّق إذا أنكرت ، قيل : فإنّها قالت وادّعت بعد : بأنّي قد أرضعتها ، قال : لا تصدّق ولا تنعم . [ 53 ] وقال رجل : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أمّ ولد لي صدوق زعمت أنّها أرضعت جارية لي ، أصدّقها ؟ قال : لا .

--> [ 49 ] الوسائل 14 : 302 / 2 . [ 50 ] الوسائل 14 : 303 / 1 . [ 51 ] الوسائل 14 : 304 / 3 . [ 52 ] الوسائل 14 : 303 / 1 . [ 53 ] الوسائل 14 : 304 / 2 .